العيني

11

البناية شرح الهداية

لأن التزويج للتلفيق ، والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة أصلا . ولنا : أن التمليك سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز وينعقد بلفظ البيع هو الصحيح لوجود طريق المجاز ، ولا ينعقد بلفظة الإجارة في الصحيح ؛ لأنه ليس بسبب لملك المتعة